بعض الزوجات عند زواجها تشترط على زوجها فى العقد الحق فى تطليق نفسها عليه – وهو ما يعرف عند العامة " عصمة الزوجة بيدها" لكن لم يلحظ البعض
هل لو استخدمت الزوجة هذا الحق وقامت بتطليق نفسها هل يمنع ذلك الزوج من حق مراجعتها وهل الطلاق هنا يكون رجعيا أم بائنا؟؟
الأمر هنا يتعلق بتطبيق نص القانون:-
الأمر هنا يتعلق بتطبيق نص القانون:-
أولا:- يتعين مراجعة اللفظ الذى تدونه الزوجة فى عقد زواجها هل يكون بجمله لها تطليق نفسها ((متى )) شاءت أو بلفظ ((كيف شاءت)) أو بلفظ ((كلما ))شاءت ؟؟
- فإذا كان بجمله ( متى شاءت ) فإن كلمة متى تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار وقت الطلاق ويكون لمرة واحدة فقط .
- أما إذا إشترطت الزوجة أن تطلق نفسها ، كلما شاءت فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة
- أما اذا كانت بعبارة ( كيف شاءت ) فإنها تدل على تعميم الحال التى يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضى شئ من ذلك تكرار الطلاق
ثانيا:- فى جميع الأحوال اذا طلقت الزوجة نفسها فإن:-
1- الطلاق هنا يقع رجعيا
2- ويحق لزوجها مراجعتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية خلال فترة العدة
3- ولا يحق للزوجة أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة
- فإذا كان بجمله ( متى شاءت ) فإن كلمة متى تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار وقت الطلاق ويكون لمرة واحدة فقط .
- أما إذا إشترطت الزوجة أن تطلق نفسها ، كلما شاءت فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة
- أما اذا كانت بعبارة ( كيف شاءت ) فإنها تدل على تعميم الحال التى يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضى شئ من ذلك تكرار الطلاق
ثانيا:- فى جميع الأحوال اذا طلقت الزوجة نفسها فإن:-
1- الطلاق هنا يقع رجعيا
2- ويحق لزوجها مراجعتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية خلال فترة العدة
3- ولا يحق للزوجة أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة
وهو ما قضت به محكمة النقض فى الطعن رقم 88 لسنة 63 جلسة 28/1/1997 س 48 ع 1 ص 244 ق 46.
إذا اشترطت الزوجة في التفويض الصادر لها أن لها حق تطليق نفسها ، متى شاءت وكيف شاءت ، فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية لأن هذه العبارة وفقاً للمذهب الحنفى وقواعد اللغة لا تفيد التكرار ذلك أن كلمة ( متى ) تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار وقت الطلاق ، وعبارة ( كيف شاءت ) تدل على تعميم الحال التى يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضى شئ من ذلك تكرار الطلاق ، مع وقوعه رجعياً على النحو سالف البيان أما إذا إشترطت الزوجة أن تطلق نفسها ، كلما شاءت فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة ذلك أن كلمة ( كلما ) تفيد التكرار وتعميم الفعل عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها مشيئة بعد مشيئة ولا يملك عليها زوجها حينئذ سوى الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية . (الطعن رقم 88 لسنة 63 جلسة 28/1/1997 س 48 ع 1 ص 244 ق 46).
إذا اشترطت الزوجة في التفويض الصادر لها أن لها حق تطليق نفسها ، متى شاءت وكيف شاءت ، فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية لأن هذه العبارة وفقاً للمذهب الحنفى وقواعد اللغة لا تفيد التكرار ذلك أن كلمة ( متى ) تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار وقت الطلاق ، وعبارة ( كيف شاءت ) تدل على تعميم الحال التى يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضى شئ من ذلك تكرار الطلاق ، مع وقوعه رجعياً على النحو سالف البيان أما إذا إشترطت الزوجة أن تطلق نفسها ، كلما شاءت فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة ذلك أن كلمة ( كلما ) تفيد التكرار وتعميم الفعل عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها مشيئة بعد مشيئة ولا يملك عليها زوجها حينئذ سوى الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية . (الطعن رقم 88 لسنة 63 جلسة 28/1/1997 س 48 ع 1 ص 244 ق 46).


خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء